University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 343.110
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 343.110 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
قانون الشركات |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الطيب بلوله, Auteur ; محمد بن بوزه, Autre |
| Importance : |
ص.380 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-69-151-9 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.362-380 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
قانون الشركات؛تصنيف الشركات؛عقد الشركات |
| Index. décimale : |
343.110 |
| Résumé : |
يتمتع عقد الشركة باستقلال ذاتي و شخصية قانونية متميزة ...و هو شخص معنوي ...تمكنه هذه الخاصية من اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ...و المشرعالجزاىىىىئري كغيره من المشرعين الاخرين يعترف بالشخصية المعنوية لجميع الشركات التجارية بحكم نص المادة 417من القانون المدني الجزائر بنصه في الفقرة الاولى " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ما عدا شركة المحاصة التي نص القانون التجاري في المادة 795 مكرر 02 فيها على ما يلي :" لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة مع الغير ، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تخضع للاشهار و يمكن إثباتها بكافة الوسائل ...و تبدأ الشخصية المعنوية منذ تكوين الشركة على عقد صحيح و ذلك تجاوبا مع نص المادة 549من القانون التجاري الجزائري التي تنص على :" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري . و قبل إتمام هذا الاجراء يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من عير تحديد أموالهم ، إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر بمثابة اعهدات الشركة منذ تأسيسها".
و يتم تكوين شركات الاشخاص في شكل قانوني بمجرد موافقة تعاقدية على التأسيس و على سائر البنود المدرجة في عقد التأسيس.
غير أن شركات الاموال قد نكون قانونا بعد استكمال إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون من نظام الشركة و التراخيص و اكتتاب راس المال و الوفاء بقيمة الاسهمو دعوة الجمعية التاسيسية
أما فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن تاسيسها يعتبر كاملا بمجرد إيداع المبالغ النقدية أمام الموثق و وجوب منع الحصص الموزعة بين الشركاءبكاملها...
|
قانون الشركات [texte imprimé] / الطيب بلوله, Auteur ; محمد بن بوزه, Autre . - [s.d.] . - ص.380 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9961-69-151-9 بيبليوغرافيا:ص.362-380 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
قانون الشركات؛تصنيف الشركات؛عقد الشركات |
| Index. décimale : |
343.110 |
| Résumé : |
يتمتع عقد الشركة باستقلال ذاتي و شخصية قانونية متميزة ...و هو شخص معنوي ...تمكنه هذه الخاصية من اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات ...و المشرعالجزاىىىىئري كغيره من المشرعين الاخرين يعترف بالشخصية المعنوية لجميع الشركات التجارية بحكم نص المادة 417من القانون المدني الجزائر بنصه في الفقرة الاولى " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ما عدا شركة المحاصة التي نص القانون التجاري في المادة 795 مكرر 02 فيها على ما يلي :" لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة مع الغير ، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تخضع للاشهار و يمكن إثباتها بكافة الوسائل ...و تبدأ الشخصية المعنوية منذ تكوين الشركة على عقد صحيح و ذلك تجاوبا مع نص المادة 549من القانون التجاري الجزائري التي تنص على :" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري . و قبل إتمام هذا الاجراء يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من عير تحديد أموالهم ، إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر بمثابة اعهدات الشركة منذ تأسيسها".
و يتم تكوين شركات الاشخاص في شكل قانوني بمجرد موافقة تعاقدية على التأسيس و على سائر البنود المدرجة في عقد التأسيس.
غير أن شركات الاموال قد نكون قانونا بعد استكمال إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون من نظام الشركة و التراخيص و اكتتاب راس المال و الوفاء بقيمة الاسهمو دعوة الجمعية التاسيسية
أما فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن تاسيسها يعتبر كاملا بمجرد إيداع المبالغ النقدية أمام الموثق و وجوب منع الحصص الموزعة بين الشركاءبكاملها...
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)