University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur ابراهيم أبو النجا
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد(الصادر بتاريخ9أوت سنة1980) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ابراهيم أبو النجا, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1992 |
| Importance : |
ص333 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
27سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.325-327 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
التأمين؛الاحكام العامة؛القانون الجزائري؛الإلتزام؛الرضا |
| Index. décimale : |
347.40 |
| Résumé : |
ينص قانون التأمين الجزائري (الصادر في 9 أوت 1980) على عدة أحكام عامة، أبرزها أن عقد التأمين لا يثبت أثره القانوني إذا تم اكتتابه بعد وقوع الحادث أو وصول المؤمن عليه إلى وجهته، ويبقى قسط التأمين مستحقًا للمؤمن إذا كان المؤمن له على علم بذلك. كما يحدد القانون مدة تقادم دعاوى التأمين بثلاث سنوات، بدءًا من تاريخ وقوع الحادث.
الأحكام العامة من قانون التأمين (1980)
كما ان بطلان العقد بعد وقوع الحادث حيث يتم اكتتاب بوليصة التأمين بعد وقوع الحادث أو وصول الشيء المؤمن عليه إلى وجهته المقصودة، فلا يكون للعقد أي أثر قانوني
و يظل قسط التأمين مستحقًا للمؤمن (شركة التأمين) في حال علم المؤمن له بأن الحدث قد وقع بالفعل ،
و تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الواقعة التي تولدت عنها الدعوى، حسبما تنص المادة 124 من القانون المدني والمادة 20 من قانون التأمينات |
الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد(الصادر بتاريخ9أوت سنة1980) [texte imprimé] / ابراهيم أبو النجا, Auteur . - ط.2 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 1992 . - ص333 : غلاف ملون و مصور ; 27سم. بيبليوغرافيا:ص.325-327 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
التأمين؛الاحكام العامة؛القانون الجزائري؛الإلتزام؛الرضا |
| Index. décimale : |
347.40 |
| Résumé : |
ينص قانون التأمين الجزائري (الصادر في 9 أوت 1980) على عدة أحكام عامة، أبرزها أن عقد التأمين لا يثبت أثره القانوني إذا تم اكتتابه بعد وقوع الحادث أو وصول المؤمن عليه إلى وجهته، ويبقى قسط التأمين مستحقًا للمؤمن إذا كان المؤمن له على علم بذلك. كما يحدد القانون مدة تقادم دعاوى التأمين بثلاث سنوات، بدءًا من تاريخ وقوع الحادث.
الأحكام العامة من قانون التأمين (1980)
كما ان بطلان العقد بعد وقوع الحادث حيث يتم اكتتاب بوليصة التأمين بعد وقوع الحادث أو وصول الشيء المؤمن عليه إلى وجهته المقصودة، فلا يكون للعقد أي أثر قانوني
و يظل قسط التأمين مستحقًا للمؤمن (شركة التأمين) في حال علم المؤمن له بأن الحدث قد وقع بالفعل ،
و تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الواقعة التي تولدت عنها الدعوى، حسبما تنص المادة 124 من القانون المدني والمادة 20 من قانون التأمينات |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)