University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.96
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.96 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
دعاوى عقد البيع:شروطها-أثرها-مواعيد سقوطها |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حسين محمد عبد الظاهر, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
دار النهضة العربية القاهرة - مصر |
| Année de publication : |
1995 |
| Importance : |
ص.157 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص150-153 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
عقد البيع؛الفسخ؛التوثيق؛الشهر العقاري |
| Index. décimale : |
347.96 |
| Résumé : |
ترتكز دعاوى عقد البيع على شروط معينة يحددها القانون، وتشمل آثارًا مثل نقل الملكية والتزام كل طرف بما عليه. أما مواعيد سقوطها فتختلف حسب نوع الدعوى؛ فبعضها لا يسقط بالتقادم كدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، وبعضها الآخر له مواعيد محددة مثل دعوى الإبطال (3 أو 5 سنوات حسب الحالة) ودعوى الغبن (180 يومًا أو 3 سنوات حسب الظروف). سبق وأن ذكرنا أن عقد البيع من العقود الرضائية والتي تنعقد بين أطرافها بمجرد الاتفاق دون اشتراط شكل معين لإفراغ مضمون هذا الاتفاق فيه، إلا أن هذا الأصل العام قد وضع المشرع بعض الاستثناءات عليه منها بيع العقارات، إذ جعل المشرع الأردني لعقد بيع العقار ركنا رابعا بالإضافة إلى الأركان السابق ذكرها وهو ركن التسجيل وجعله قيدا لتحقق اهم أثار عقد البيع وهو انتقال الملكية، وقد نصت المادة (1148 ) من القانون المدني الأردني على : ( لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به) وما نصت عليه المادة ( 63 ) من قانون الملكية العقارية : ( لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها ألا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلاً كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خلافاً لذلك). |
دعاوى عقد البيع:شروطها-أثرها-مواعيد سقوطها [texte imprimé] / حسين محمد عبد الظاهر, Auteur . - ط.2 . - دار النهضة العربية القاهرة - مصر, 1995 . - ص.157 : غلاف ملون ; 24. سم. بيبليوغرافيا:ص150-153 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
عقد البيع؛الفسخ؛التوثيق؛الشهر العقاري |
| Index. décimale : |
347.96 |
| Résumé : |
ترتكز دعاوى عقد البيع على شروط معينة يحددها القانون، وتشمل آثارًا مثل نقل الملكية والتزام كل طرف بما عليه. أما مواعيد سقوطها فتختلف حسب نوع الدعوى؛ فبعضها لا يسقط بالتقادم كدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، وبعضها الآخر له مواعيد محددة مثل دعوى الإبطال (3 أو 5 سنوات حسب الحالة) ودعوى الغبن (180 يومًا أو 3 سنوات حسب الظروف). سبق وأن ذكرنا أن عقد البيع من العقود الرضائية والتي تنعقد بين أطرافها بمجرد الاتفاق دون اشتراط شكل معين لإفراغ مضمون هذا الاتفاق فيه، إلا أن هذا الأصل العام قد وضع المشرع بعض الاستثناءات عليه منها بيع العقارات، إذ جعل المشرع الأردني لعقد بيع العقار ركنا رابعا بالإضافة إلى الأركان السابق ذكرها وهو ركن التسجيل وجعله قيدا لتحقق اهم أثار عقد البيع وهو انتقال الملكية، وقد نصت المادة (1148 ) من القانون المدني الأردني على : ( لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به) وما نصت عليه المادة ( 63 ) من قانون الملكية العقارية : ( لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها ألا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلاً كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خلافاً لذلك). |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)