University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur حسين ابراهيم خليل
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre de série : |
سليمان الطماوى |
| Titre : |
القضاء الاداري قضاء الالغاء الكتاب الأول |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الناصر عبد الله أبوسهدانة, Auteur ; حسين ابراهيم خليل, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الفجر للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.1099 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
977102745 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء الاداري قضاء الالغاء |
| Index. décimale : |
342.52 |
| Résumé : |
لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها. ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء. فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية. وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة. إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير .ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً. فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها ،لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين. ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة.
|
سليمان الطماوى. القضاء الاداري قضاء الالغاء الكتاب الأول [texte imprimé] / عبد الناصر عبد الله أبوسهدانة, Auteur ; حسين ابراهيم خليل, Auteur . - ط. 1 . - القاهرة [مصر] : دار الفجر للنشر والتوزيع, 2015 . - ص.1099 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISSN : 977102745 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء الاداري قضاء الالغاء |
| Index. décimale : |
342.52 |
| Résumé : |
لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها. ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء. فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية. وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة. إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير .ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً. فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها ،لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين. ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(20)

| Titre : |
نظرية التعسف في استعمال السلطة الانحراف بالسلطة : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سليمان الطماوى, Auteur ; حسين ابراهيم خليل, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.792 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-10-2906-9 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
نظرية التعسف ؛ استعمال السلطة؛ الانحراف بالسلطة |
| Index. décimale : |
342.92 |
| Résumé : |
تناولت هذه الدراسة الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري من خلال أن هذا العيب يصيب ركن الغاية والذي لم يضع له المشرع تعريفا فكان المجال واسعا أمام الفقهاء في تعريفه ويتحقق هذا العيب عندما يستعمل مصدر القرار سلطته بهدف تحقيق غرض لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو مخالف لقاعدة تخصيص الأهداف، ولهذا العيب طبيعة شخصية وموضوعية كما يخضع لرقابة المشروعية، كما يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بمميزات تميزه عن بقية عيوب القرار الإداري حيث أن له الصفة الاحتياطية والقصدية وعدم ارتباطه بالنظام العام وتعلقه بركن الغاية، كما يزداد الانحراف بالسلطة في مجال السلطة التقديرية وكذلك لا تغطيه الظروف الاستثنائية. ويتخذ الانحراف في استعمال السلطة صور تتمثل في الانحراف عن مجانبة المصلحة العامة والذي يعد اخطر حالات الانحراف بالسلطة والصورة الثانية مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف والذي يأخذ مظهر خطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط به تحقيقها والمظهر الثاني الانحراف بالإجراء. ولأنه عيب خفي فتكمن صعوبة إثباته بالنسبة للمدعي والقاضي على حد سوا، والأصل أن إثباته يلقى على عاتق المدعي إلا انه يمكن إلقائه على الإدارة ،من خلال طرق الإثبات العامة المتمثلة في وسائل مباشرة ووسائل غير مباشرة ، كما يترتب عند قيام القرار المشوب بعيب الانحراف إلغائه مع توفر شروطه العامة والخاصة والتعويض عنه إذا سبب ضرر للمدعي وذلك توفر أركان المسئولية الإدارية.
|
نظرية التعسف في استعمال السلطة الانحراف بالسلطة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / سليمان الطماوى, Auteur ; حسين ابراهيم خليل, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 2014 . - ص.792 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-977-10-2906-9 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
نظرية التعسف ؛ استعمال السلطة؛ الانحراف بالسلطة |
| Index. décimale : |
342.92 |
| Résumé : |
تناولت هذه الدراسة الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري من خلال أن هذا العيب يصيب ركن الغاية والذي لم يضع له المشرع تعريفا فكان المجال واسعا أمام الفقهاء في تعريفه ويتحقق هذا العيب عندما يستعمل مصدر القرار سلطته بهدف تحقيق غرض لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو مخالف لقاعدة تخصيص الأهداف، ولهذا العيب طبيعة شخصية وموضوعية كما يخضع لرقابة المشروعية، كما يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بمميزات تميزه عن بقية عيوب القرار الإداري حيث أن له الصفة الاحتياطية والقصدية وعدم ارتباطه بالنظام العام وتعلقه بركن الغاية، كما يزداد الانحراف بالسلطة في مجال السلطة التقديرية وكذلك لا تغطيه الظروف الاستثنائية. ويتخذ الانحراف في استعمال السلطة صور تتمثل في الانحراف عن مجانبة المصلحة العامة والذي يعد اخطر حالات الانحراف بالسلطة والصورة الثانية مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف والذي يأخذ مظهر خطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط به تحقيقها والمظهر الثاني الانحراف بالإجراء. ولأنه عيب خفي فتكمن صعوبة إثباته بالنسبة للمدعي والقاضي على حد سوا، والأصل أن إثباته يلقى على عاتق المدعي إلا انه يمكن إلقائه على الإدارة ،من خلال طرق الإثبات العامة المتمثلة في وسائل مباشرة ووسائل غير مباشرة ، كما يترتب عند قيام القرار المشوب بعيب الانحراف إلغائه مع توفر شروطه العامة والخاصة والتعويض عنه إذا سبب ضرر للمدعي وذلك توفر أركان المسئولية الإدارية.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)