University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 343.66
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 343.66 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الاوراق التجارية:السند الاذنى-الكمبيالة-الشيك -دراسة للقضاء |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عوض علي جمال الدين, Auteur |
| Editeur : |
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي |
| Année de publication : |
1995 |
| Importance : |
ص.279 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
122604977 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.277 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
السند الاذنى؛الشيك؛الكمبيالة؛الاوراق التجارية |
| Index. décimale : |
343.66 |
| Résumé : |
ن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور الصعبة والشائكة بالنظر لاتساع هذا الموضوع وتشعبه، ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات الاقتصادية الهامة فهي تشكل إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخرى الإطار المتكامل للاقتصاد بمفهومة الواسع، وإن هناك اتجاهاً حديثاً يميل إلى تغيير تسمية القانون التجاري ليصبح الاسم القانون الاقتصادي وأن مهمة التاجر وعمله الأساسي هو أنه يعتبر وسيطاً بين المنتج والمستهلك، وإن القانون التجاري هو وليد البينة التجارية وقد نشأ وتطور وفقاً للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية، لذلك لا يمكن اعتبار القواعد الحالية للقانون التجاري قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قديمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور تلك الحاجات، لهذا فإن الأعراف والعادات التجارية تسبق التشريع التجاري إذ أن الأخير يلحقها بعد تكوينها فينظمها بوضع القواعد القانونية لها، وإن نشأة القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولية، ولقد كان القانون التجاري في الأصل جزء من القانون المدني، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بين القانونين وفقاً لضغط الحاجات التجارية وما تتطلبه من أحكام خاصة بها وتقوم الأحكام الخاصة بالأعمال التجارية على اعتبارين هما السرعة، وتقوية الائتمان، فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تميزت الأحكام التجارية بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء، أما الأحكام التي قررها المشرع لتقوية الائتمان فتتناول في ضمنها التضامن بين المدينين والفوائد المترتبة على الديون التجارية ونظام الإفلاس الذي يختص به التجار دون غيرهم. وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني. وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرساميل وانتقالها بين الدول كما أنها ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار. |
الاوراق التجارية:السند الاذنى-الكمبيالة-الشيك -دراسة للقضاء [texte imprimé] / عوض علي جمال الدين, Auteur . - مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, 1995 . - ص.279 : غلاف ملون ; 23سم. ISSN : 122604977 بيبليوغرافيا:ص.277 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
السند الاذنى؛الشيك؛الكمبيالة؛الاوراق التجارية |
| Index. décimale : |
343.66 |
| Résumé : |
ن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور الصعبة والشائكة بالنظر لاتساع هذا الموضوع وتشعبه، ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات الاقتصادية الهامة فهي تشكل إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخرى الإطار المتكامل للاقتصاد بمفهومة الواسع، وإن هناك اتجاهاً حديثاً يميل إلى تغيير تسمية القانون التجاري ليصبح الاسم القانون الاقتصادي وأن مهمة التاجر وعمله الأساسي هو أنه يعتبر وسيطاً بين المنتج والمستهلك، وإن القانون التجاري هو وليد البينة التجارية وقد نشأ وتطور وفقاً للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية، لذلك لا يمكن اعتبار القواعد الحالية للقانون التجاري قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قديمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور تلك الحاجات، لهذا فإن الأعراف والعادات التجارية تسبق التشريع التجاري إذ أن الأخير يلحقها بعد تكوينها فينظمها بوضع القواعد القانونية لها، وإن نشأة القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولية، ولقد كان القانون التجاري في الأصل جزء من القانون المدني، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بين القانونين وفقاً لضغط الحاجات التجارية وما تتطلبه من أحكام خاصة بها وتقوم الأحكام الخاصة بالأعمال التجارية على اعتبارين هما السرعة، وتقوية الائتمان، فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تميزت الأحكام التجارية بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء، أما الأحكام التي قررها المشرع لتقوية الائتمان فتتناول في ضمنها التضامن بين المدينين والفوائد المترتبة على الديون التجارية ونظام الإفلاس الذي يختص به التجار دون غيرهم. وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني. وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرساميل وانتقالها بين الدول كما أنها ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)