University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Série موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية
Documents disponibles dans cette série (11)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre de série : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الأول |
| Titre : |
الإثبات |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حنا بدوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.287 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-34-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛الإثبات؛التسجيل العقاري؛ |
| Index. décimale : |
347.186 |
| Résumé : |
الإثبات هو عملية تأكيد صحة وجود أمر أو واقعة ما باستخدام الأدلة والبراهين، ويتنوع بين القانون (أدلة كتابية، شهود، قرائن) والبلاغة (الخطابة المنطقية والعاطفية) والعلوم (المنهج العلمي)، ويُعتبر الدليل أساس حماية الحقوق في مختلف المجالات، ويُعدّ "ما لا دليل عليه هو والعدم سواء". حقق الإثبات مصلحة خاصة و في ذات الوقت يعمل على تحقيق المصلحة العامة :
_ فهو يحقق مصلحة خاصة فردية لكل من المتنازعين ، فيتوقف القضاء للمدعي بما يدعيه من حق على إثباته لوجود الواقعة المنشئة لهذا الحق ، و من ناحية أخرى يتوقف عدم الحكم على المدعى عليه بما يطالبه به المدعي على إثبات عكس ما أثبته هذا الأخير ، حيث ينفي وجود الواقعة المنشئة للحق المدعي به ، أو يثبت واقعة أخرى أدت إلى انقضاء هذا الحق بعد قيامه .
_ كما يحقق الإثبات مصلحة عامة للمجتمع ، حيث لا يخفى ما يحققه الإثبات من حسم للمنازعات بين أفراد المجتمع و تحقيق الهدف المنشود من إرساء العدالة و وصول كل ذي حق إلى حقه .
و الإثبات القانوني له أهمية كبيرة من الناحية العملية ، و لا شك في أهمية إثبات الحق ، حيث لا يستطيع الشخص الحصول على حقه ، عند المنازعة فيه ، إلا بإقامة الدليل عليه أمام القضاء ، فالحق بدون إقامة الدليل عليه سيكون في حكم العدم ، و لا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذا أثبته صاحبه ، و العجز عن إثبات الحق يؤدي إلى عدم الاعتراف به أمام القضاء و لو كان موجودا في الحقيقة و الواقع ، لذلك فالإثبات يعد من الناحية العملية الوسيلة الأكيدة التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم ، فالحق لا قيمة له إذا لم تتوافر الوسيلة لإثباته عند المنازعة فيه . |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الأول. الإثبات [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur . - ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.287 : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-9953-578-34-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛الإثبات؛التسجيل العقاري؛ |
| Index. décimale : |
347.186 |
| Résumé : |
الإثبات هو عملية تأكيد صحة وجود أمر أو واقعة ما باستخدام الأدلة والبراهين، ويتنوع بين القانون (أدلة كتابية، شهود، قرائن) والبلاغة (الخطابة المنطقية والعاطفية) والعلوم (المنهج العلمي)، ويُعتبر الدليل أساس حماية الحقوق في مختلف المجالات، ويُعدّ "ما لا دليل عليه هو والعدم سواء". حقق الإثبات مصلحة خاصة و في ذات الوقت يعمل على تحقيق المصلحة العامة :
_ فهو يحقق مصلحة خاصة فردية لكل من المتنازعين ، فيتوقف القضاء للمدعي بما يدعيه من حق على إثباته لوجود الواقعة المنشئة لهذا الحق ، و من ناحية أخرى يتوقف عدم الحكم على المدعى عليه بما يطالبه به المدعي على إثبات عكس ما أثبته هذا الأخير ، حيث ينفي وجود الواقعة المنشئة للحق المدعي به ، أو يثبت واقعة أخرى أدت إلى انقضاء هذا الحق بعد قيامه .
_ كما يحقق الإثبات مصلحة عامة للمجتمع ، حيث لا يخفى ما يحققه الإثبات من حسم للمنازعات بين أفراد المجتمع و تحقيق الهدف المنشود من إرساء العدالة و وصول كل ذي حق إلى حقه .
و الإثبات القانوني له أهمية كبيرة من الناحية العملية ، و لا شك في أهمية إثبات الحق ، حيث لا يستطيع الشخص الحصول على حقه ، عند المنازعة فيه ، إلا بإقامة الدليل عليه أمام القضاء ، فالحق بدون إقامة الدليل عليه سيكون في حكم العدم ، و لا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذا أثبته صاحبه ، و العجز عن إثبات الحق يؤدي إلى عدم الاعتراف به أمام القضاء و لو كان موجودا في الحقيقة و الواقع ، لذلك فالإثبات يعد من الناحية العملية الوسيلة الأكيدة التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم ، فالحق لا قيمة له إذا لم تتوافر الوسيلة لإثباته عند المنازعة فيه . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre de série : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء التاسع |
| Titre : |
تدخل و إدخال |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حنا بدوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.199 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-67-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
تدخل؛إدخال؛المحاكمات المدنية |
| Index. décimale : |
347.194 |
| Résumé : |
"التدخل والإدخال في أصول المحاكمات المدنية" يتعلق بـ إدخال طرف ثالث (شخص) في دعوى قائمة لتحقيق مصلحة له، سواء كان بصفة منضم (مساعدة أحد الخصوم) أو مخاصم (المطالبة بحق مستقل)، وهي إجراءات تنظيمها مواد قانون أصول المحاكمات المدنية بهدف ضمان عدالة الفصل في النزاع وشمولية الحكم لجميع أصحاب المصلحة، مع وجود أنواع مختلفة للتدخل (طوعي، إجباري) وله شروط وضوابط يحددها القانون وتُقررها المحكمة، وقد يكون قرار قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف. |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء التاسع. تدخل و إدخال [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur . - ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.199 : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-9953-578-67-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
تدخل؛إدخال؛المحاكمات المدنية |
| Index. décimale : |
347.194 |
| Résumé : |
"التدخل والإدخال في أصول المحاكمات المدنية" يتعلق بـ إدخال طرف ثالث (شخص) في دعوى قائمة لتحقيق مصلحة له، سواء كان بصفة منضم (مساعدة أحد الخصوم) أو مخاصم (المطالبة بحق مستقل)، وهي إجراءات تنظيمها مواد قانون أصول المحاكمات المدنية بهدف ضمان عدالة الفصل في النزاع وشمولية الحكم لجميع أصحاب المصلحة، مع وجود أنواع مختلفة للتدخل (طوعي، إجباري) وله شروط وضوابط يحددها القانون وتُقررها المحكمة، وقد يكون قرار قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre de série : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثامن |
| Titre : |
الارتياب المشروع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حنا بدوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.168 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
97899953578651 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإرتياب المشروع؛محكمة روحية؛مراجعة القاضي |
| Index. décimale : |
347.193 |
| Résumé : |
الارتياب المشروع (Plausible Deniability/Legitimate Suspicion) هو مبدأ قانوني، خاصة في النظام القضائي اللبناني، يتيح لأحد أطراف الدعوى طلب تنحية قاضٍ أو محقق إذا كانت تصرفاته تثير الشك في حياده ونزاهته، مما يوجب نقل الدعوى لضمان سير العدالة، وتكون أسبابه كوجود قرابة، أو مصلحة، أو مواقف توحي بالانحياز، وتتولى محكمة التمييز الفصل فيه. تعتبر حالات مثل وجود قرابة أو مصاهرة بين القاضي وأحد الخصوم، أو وجود خصومة سابقة أو قائمة، أو حتى قيام القاضي بمعاملات شخصية (كشراء سيارة من أحد المتداعين) من الأمور التي قد تثير الارتياب المشروع وتستوجب التنحي أو النقل.
باختصار، الارتياب المشروع هو الشك المبني على أدلة أو قرائن قوية تمنع القاضي أو المحكمة من النظر في القضية بحيادية تامة |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثامن. الارتياب المشروع [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur . - ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.168 : غلاف ملون ; 24 سم. ISSN : 97899953578651 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإرتياب المشروع؛محكمة روحية؛مراجعة القاضي |
| Index. décimale : |
347.193 |
| Résumé : |
الارتياب المشروع (Plausible Deniability/Legitimate Suspicion) هو مبدأ قانوني، خاصة في النظام القضائي اللبناني، يتيح لأحد أطراف الدعوى طلب تنحية قاضٍ أو محقق إذا كانت تصرفاته تثير الشك في حياده ونزاهته، مما يوجب نقل الدعوى لضمان سير العدالة، وتكون أسبابه كوجود قرابة، أو مصلحة، أو مواقف توحي بالانحياز، وتتولى محكمة التمييز الفصل فيه. تعتبر حالات مثل وجود قرابة أو مصاهرة بين القاضي وأحد الخصوم، أو وجود خصومة سابقة أو قائمة، أو حتى قيام القاضي بمعاملات شخصية (كشراء سيارة من أحد المتداعين) من الأمور التي قد تثير الارتياب المشروع وتستوجب التنحي أو النقل.
باختصار، الارتياب المشروع هو الشك المبني على أدلة أو قرائن قوية تمنع القاضي أو المحكمة من النظر في القضية بحيادية تامة |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre de série : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني |
| Titre : |
الاستئناف |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حنا بدوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.302 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-33-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإستئناف؛الإفلاس؛ترك؛إجارة |
| Index. décimale : |
347.187 |
| Résumé : |
الاستئناف هو طريق طعن عادي يسمح بإعادة النظر في حكم ابتدائي أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف) لمراجعة موضوع الدعوى وقانونيتها وتصحيح أي خطأ أو ظلم، وهو وسيلة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين لضمان العدالة وتوفير الثقة في الحكم القضائي، حيث يتم عرض القضية من جديد (كموضوع لا كمراقبة للحكم) بهدف تعديل الحكم الابتدائي أو إلغائه أو تأييده. فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس «حكم أول درجة» ولكنه «نفس القضية» التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية. |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني. الاستئناف [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur . - ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.302 : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-9953-578-33-0 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإستئناف؛الإفلاس؛ترك؛إجارة |
| Index. décimale : |
347.187 |
| Résumé : |
الاستئناف هو طريق طعن عادي يسمح بإعادة النظر في حكم ابتدائي أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف) لمراجعة موضوع الدعوى وقانونيتها وتصحيح أي خطأ أو ظلم، وهو وسيلة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين لضمان العدالة وتوفير الثقة في الحكم القضائي، حيث يتم عرض القضية من جديد (كموضوع لا كمراقبة للحكم) بهدف تعديل الحكم الابتدائي أو إلغائه أو تأييده. فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس «حكم أول درجة» ولكنه «نفس القضية» التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre de série : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني عشر |
| Titre : |
رسوم قضائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حنا بدوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.294 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-66-8 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الرسوم القضائية؛إلغاء العقد؛الرسم النسبي |
| Index. décimale : |
347.197 |
| Résumé : |
الرسوم القضائية هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم لتغطية تكاليف إجراءات التقاضي، وتختلف حسب نوع الدعوى وقيمتها (تُحسب كنسبة مئوية من قيمة المطالبة، مثل 2.5% في بعض الأنظمة، أو تكون رسومًا ثابتة حسب نوع القضية، كالرسوم المقطوعة للدعاوى التجارية والمستعجلة) وتُدفع مقدمًا، ويلزم المدعي بسدادها في البداية، مع إمكانية تحصيلها لاحقًا من الطرف الخاسر في الحكم،يتحمل المدعي عادةً الرسوم الأولية لرفع الدعوى، ولكن الحكم النهائي قد يلزم الطرف الخاسر بدفع المصاريف القضائية كاملة.
يمكن الاطلاع على تفاصيل نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة العدل أو القوانين الخاصة بكل دولة. |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني عشر. رسوم قضائية [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur . - ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.294 : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-9953-578-66-8 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الرسوم القضائية؛إلغاء العقد؛الرسم النسبي |
| Index. décimale : |
347.197 |
| Résumé : |
الرسوم القضائية هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم لتغطية تكاليف إجراءات التقاضي، وتختلف حسب نوع الدعوى وقيمتها (تُحسب كنسبة مئوية من قيمة المطالبة، مثل 2.5% في بعض الأنظمة، أو تكون رسومًا ثابتة حسب نوع القضية، كالرسوم المقطوعة للدعاوى التجارية والمستعجلة) وتُدفع مقدمًا، ويلزم المدعي بسدادها في البداية، مع إمكانية تحصيلها لاحقًا من الطرف الخاسر في الحكم،يتحمل المدعي عادةً الرسوم الأولية لرفع الدعوى، ولكن الحكم النهائي قد يلزم الطرف الخاسر بدفع المصاريف القضائية كاملة.
يمكن الاطلاع على تفاصيل نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة العدل أو القوانين الخاصة بكل دولة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink