University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 342.81
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 342.81 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
شرح قانون العمل وفقا لأحدث التعديلات |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد عبد الكريم أبوشنب, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.5 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.372 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-083-8 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.365-366 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
قانون العمل؛عقد العمل |
| Index. décimale : |
342.81 |
| Résumé : |
لقد حرصت في هذه الطبعة على مواكبة التعديلات التي طرأت على بعض أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بما فيها التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المؤقت المعدل لقانون العمل رقم (26) لسنة 2010م، والتي لم يتخذ بشأنها أي إجراء من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك أن المادة 94 من الدستور تشترط البت في القانون المؤقت خلال دورتين عاديتين لمجلس الأمة من تاريخ إحالته إليه حتى إذا انقضت هذه المدة وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان القانون المؤقت، وحيث يفهم من النص الدستوري المشار إليه أن بطلان القانون المؤقت لا يتم دون اتخاذ الإجراءات المذكورة، فيكون القانون المؤقت المعدل لقانون العمل والصادر عام 2010م سارياً وله مفعول القانون العادي. وأخيراً آمل أن أكون قد ساهمت من خلال هذه الطبعة، المنقحة والمزيدة، في تلبية حاجة طلاب الجامعات والمهتمين بقانون العمل. |
شرح قانون العمل وفقا لأحدث التعديلات [texte imprimé] / أحمد عبد الكريم أبوشنب, Auteur . - ط.5 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2010 . - ص.372 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-083-8 بيبليوغرافيا:ص.365-366 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
قانون العمل؛عقد العمل |
| Index. décimale : |
342.81 |
| Résumé : |
لقد حرصت في هذه الطبعة على مواكبة التعديلات التي طرأت على بعض أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بما فيها التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون المؤقت المعدل لقانون العمل رقم (26) لسنة 2010م، والتي لم يتخذ بشأنها أي إجراء من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك أن المادة 94 من الدستور تشترط البت في القانون المؤقت خلال دورتين عاديتين لمجلس الأمة من تاريخ إحالته إليه حتى إذا انقضت هذه المدة وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان القانون المؤقت، وحيث يفهم من النص الدستوري المشار إليه أن بطلان القانون المؤقت لا يتم دون اتخاذ الإجراءات المذكورة، فيكون القانون المؤقت المعدل لقانون العمل والصادر عام 2010م سارياً وله مفعول القانون العادي. وأخيراً آمل أن أكون قد ساهمت من خلال هذه الطبعة، المنقحة والمزيدة، في تلبية حاجة طلاب الجامعات والمهتمين بقانون العمل. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)